حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

– فاطمة حطيب

بسبب الغيابات المتكررة عن حضور جلسات المجالس البرلمانية دون سابق إعلام، تلجأ المحكمة الدستورية إلى منح الإذن لمكتب مجلس النواب، بتجريد النواب البرلمانيين المعنيين بالغيابات من عضوية المجلس.

و هو الإجراء الذي يدخل ضمن المقتضيات المستحدثة، و كذا التنصيص في المادة 13 على أن يجرد من العضوية بالمجلس، كل نائبة أو نائب تغيب من دون عذر مقبول، عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.

و تقضي إجراءات السحب هاته من العضوية، بأن يقوم مكتب مجلس النواب بمراسلة النائب أو النائبة موضوع الغياب، مع المطالبة بالإدلاء بتوضيح كتابي لسبب التغيب طيلة هذه السنة، و ذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ بمراسلة المكتب.

و في حال عدم توصل هذا الأخير بجواب المعني داخل الأجل المحدد، فإن الأمر يسجل كتأكيد على الغياب غير المبرر بعذر مقبول.

هذا و ألفت المجلس في بلاغ سابق له، إلى أن التصدي لغيابات البرلمانيين يخدم سيرورة المؤسسة البرلمانية، بتوفيره كل الشروط و الظروف المناسبة للنهوض بهذه المؤسسة على الوجه الأكمل، إن على مستوى التشريع و المراقبة و تقييم البيانات العمومية، أو على المستوى الدبلوماسي.